العلامة الحلي

551

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

صحّة المساقاة فيما لو قالا في الفرض المزبور : على أنّ لك النصف من ثمرة الجميع 444 صحّة المساقاة فيما لو قالا : على أنّ لك من حصّة فلان النصف ومن حصّة فلان الثلث 444 اشتراط جواز التفاضل بتعيين حصّة كلّ واحد من الشريكين والعلم بقدر نصيب كلّ واحد منهما 444 تذنيب : في صحّة المساقاة لو كان المالك واحدا والعامل اثنين 445 جواز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة 445 جواز التساوي بين السنين في الحصص والتفاوت بينها بشرط تعيين نصيب كلّ سنة 445 حكم ما لو كان البستان لاثنين بالسويّة فساقى أحدهما الآخر وشرط له زيادة على ما كان يستحقّه بالملك 446 حكم ما لو ساقاه في الفرض المزبور على كون الثمرة بينهما نصفين أو كون الأقلّ للعامل 446 حكم ما لو ساقى أحد الشريكين صاحبه وشرط له جميع الثمرة 448 حكم ما لو شرطا في عقد المساقاة أن يتعاونا في العمل 448 حكم ما لو كان له بستانان فساقاه على أحدهما من غير تعيين 448 حكم ما لو قال : ساقيتك على أنّك إن سقيت بالسماء أو بالسائح فلك الثلث وإن سقيت بالناضح أو شبهه فلك النصف 449 حكم ما لو قال : لك النصف إن كان عليك خسارة وإن لم تكن فالثلث 449 حكم ما لو ساقاه على بستان على النصف وشرط عليه أن يساقيه في بستان آخر بالثلث 449 جواز وحدة المالك وتعدّد العامل وبالعكس واتّحادهما معا وتعدّدهما معا في المساقاة 451